الشريف المرتضى
589
الذريعة إلى أصول الشريعة
يدلّ عليه إذا كان من باب الشّرع ، ومنهم من قال : إنّما يدلّ على الحسن إذا لم يكن « 1 » قد تقدّم البيان ، وتقرّر ، ولا شبهة في أنّ ما علم قبحه عقلا ، أو علم بالشّرع كونه قبيحا ، على الوجه المقرّر الممهّد « 2 » فإنّه يجوز له عليه السلام على بعض « 3 » الوجوه أن يدع إنكاره ، ولا يدلّ تركه « 4 » النّكير « 5 » على حسنه والحال هذه ، كما لم يدلّ إقراره لأهل الذّمّة على ترك الاختلاف إلى الصّلاة على حسن ذلك منهم ، لما تقدّم البيان ، وعرف الوجه في الإقرار ، وإنّما يدلّ تركه « 6 » النّكير على حسن الفعل متى علم أنّه لولا حسنه لما حسن منه ترك النّكير « 7 » وأمّا تركه البيان والجواب ؛ فدلالته مختلفة لأنّه قد يدع « 8 » الجواب انتظارا « 9 » للوحي ، من حيث لم يكن له في الشّرع حكم مستقرّ ، وقد يدعه إحالة للسّائل على دليل متقدّم ، فيجب أن ينظر في كيفيّة ترك الجواب . وأمّا تركه عليه السلام « 10 » البيان فنحو « 11 »
--> ( 1 ) - الف : يك . ( 2 ) - ب وج : المتقرر المتمهد . ( 3 ) - ب : - بعض . ( 4 ) - ج : ترك . ( 5 ) - ب : التكبير . ( 6 ) - الف : ترك . ( 7 ) - ب : التكبير . ( 8 ) - ج : يتبع . ( 9 ) - الف : انتضارا . ( 10 ) - الف : عليه السلام . ( 11 ) - الف : فيجوز .